السيد محمد الصدر
84
منهج الصالحين
مخالف له أيضاً . الأمر الرابع : الإنزال . فلو لم ينزل لم تحل . وهو مشكل أيضاً وإن كان لا يخلو من وجه . والاحتياط في هذه الأمور احتياط في الفتوى وليس فتوى بالاحتياط . غير أن الاشتراط هو الأحوط استحباباً . وهو من قبيل الفتوى بالاحتياط . ( مسألة 329 ) لا يشترط في المحلل القصد إلى التحليل ، بل لو تزوجت شخصاً آخر واجتمعت الشرائط حلت للأول . ( مسألة 330 ) كما يهدم المحلل الثلاث يهدم ما دونها . فلو طلق مرة ثم تزوجت بغيره ثم فارقت الثاني وتزوج بها الأول سقط حكم الطلاق الأول . واحتاجت في التحريم إلى ثلاث طلقات مستأنفات . وكذا لو تزوجت بغير المطلق بعد طلقتين من الأول . إلا أن الأحوط كونها تحرم بعد الطلقة التاسعة على أي حال . ( مسألة 331 ) الأحوط التحريم الأبدي بعد الطلقات التسع سواء كان الطلاق للسنة أو للعدة . ( مسألة 332 ) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية بعد الطلاق الرجعي من الإيقاعات ، وينجزه الزوج برضاه ، ولا يعتبر فيه رضا الزوجة . ( مسألة 333 ) يصح في الرجوع إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك أو رجعت بها أو بفلانة ونحو ذلك . وهل تصح الرجعة بما يؤدي ذلك مثل قوله : هي زوجتي أو حليلتي أو ليست مطلقة أو أعرضت عن طلاقها فيه إشكال ، وإن كان الأقوى نفوذه مع حصول القصد إلى الرجعة . وكذا الرجعة بالفعل كالتقبيل بشهوة وغيره مما لا يحل إلا للزوج . ( مسألة 334 ) أشرنا أنه لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من اقترانه بقصد